المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل؟
تعد في حكم الاصابة حالة الانتكاس او اي مضاعفة تنشا عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الاصابة الاصلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: