على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الايام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وان يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. ملغاة