تعد الاصابة اصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعية، وتعد الامراض المهنية في حكم اصابات العمل، كما يعد تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الاصابة.