المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة او عن جرائم مرتبطة الى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها او عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها الى المحكمة العليا.