المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، الا اذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. ملغاة