كل من تولى حراسة اشياء تتطلب عناية خاصة \-بطبيعتها او بموجب النصوص النظامية\- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولا عما تحدثه تلك الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.