المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يكون حارس البناء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدم البناء كله او بعضه؛ ما لم يثبت ان الضرر لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.
آخر تحديث: