المادة الحادية والثلاثون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
خلال الايام الثلاثة التالية لايداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لانفاذ مقتضاه. وللخبير ان يطلع على الاوراق المودعة في ملف الدعوى دون ان ينقل شيئا منها الا باذن المحكمة. ملغاة