المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : - اضافة مادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442ه، يكون ترتيبها ( الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر ) بالنص الاتي: "يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والاعمال التي تعد خطرة او ضارة او من شانها ان تعرض العامل لاخطار او اضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائما او مؤقتا _ تشغيلها فيها او يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة الى تحديد اوقات العمل لاي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية". يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشاة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات اصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشاة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من اثارها.