توزيع الاسهم الجديدة: توزع الاسهم الجديدة على حملة حقوق الاولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق اولوية من اجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة راس المال، بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزع الباقي من الاسهم الجديدة على اصحاب حقوق الاولوية الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبة ما لديهم من حقوق اولوية من اجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة راس المال، بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الاسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية او ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.