المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مكانا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من افعالها، او ترك فعل \- يتعين القيام به \- حصل بسبب تركه ضرر جسدي.