المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يكون حارس الحيوان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
آخر تحديث: