المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على اصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشاتهم على اساس الضوابط المشار اليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.