المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة ان يتقدم الى المحكمة بطلبها مجددا اذا زال سبب سقوطها عنه.
آخر تحديث: