المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة ان يتقدم الى المحكمة بطلبها مجددا اذا زال سبب سقوطها عنه.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.