تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9ه، لتصبح بالنص الاتي: " المادة (الثالثة عشرة): تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق احكام هذا النظام". يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.