المادة الثالثة عشرة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة : تم تعديل احكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ واعادة صياغتها بعد تعديل احكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ على النحو الاتي : "المادة الثانية عشرة : 1 - تضع الوزارة نموذجا موحدا – او اكثر – للائحة تنظيم العمل، على ان يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزات والاحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التاديبية. 2 - تضع الوزارة ضوابط واليات اعتماد لوائح تنظيم العمل". "المادة الثالثة عشرة : 1 - يلتزم كل صاحب عمل باعداد لائحة لتنظيم العمل في منشاته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا واحكاما اضافية، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3 - يجب على صاحب العمل ان يعلن لائحة تنظيم العمل واي تعديل يطرا عليها في مكان ظاهر في المنشاة او اي وسيلة اخرى تكفل علم الخاضعين لها باحكامها". تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الى الوزارة. فاذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة او الاعتراض عليها اصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة . وعلى صاحب العمل ان يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاة او باي وسيلة اخرى تكفل معرفة العاملين بها.