المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال الشخصية؟
يشترط لصحة عقد الزواج ما ياتي: ١\- تعيين الزوجين. ٢\- رضا الزوجين. ٣\- الايجاب من الولي. ٤\- شهادة شاهدين. ٥\- الا تكون المراة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
آخر تحديث: