المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشات ذات المخاطر الكبرى) استنادا الى قائمة المواد الخطرة، او فئات هذه المواد، او كلتيهما.