المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات؟
**وقف العمل بحق الاولوية:** يحق للجمعية العامة غير العادية \-اذا نص على ذلك في نظام الشركة الاساس\- وقف العمل بحق الاولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة راس المال مقابل حصص نقدية او منح حق الاولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: