المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**وقف العمل بحق الاولوية:** يحق للجمعية العامة غير العادية \-اذا نص على ذلك في نظام الشركة الاساس\- وقف العمل بحق الاولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة راس المال مقابل حصص نقدية او منح حق الاولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.