مع مراعاة ما تقضي به الاحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون الى خارج المملكة للاحكام الاتية: ١\- لا يجوز للحاضن اذا كان احد الوالدين السفر بالمحضون الى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوما في السنة الا بموافقة الوالد الاخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد. ٢\- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون الى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوما في السنة الا بموافقة الوالدين او احدهما في حال وفاة الاخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.