المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم الاخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.