المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، واذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.