المادة السابعة والعشرون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تثبت شهادة الشاهد واجابته عما يوجه اليه من اسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه، وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل. ملغاة