المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الحضانة من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فان افترقا فتكون الحضانة للام، ثم الاحق بها على الترتيب الاتي: الاب، ثم ام الام، ثم ام الاب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون اخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام. ٢\- للمحكمة ان تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.