لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير، اذا اداه تنفيذا لنص نظامي او لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا النص او الامر واجبة عليه، او كان يعتقد لمبررات مقبولة انها واجبة، واثبت انه كانت لديه اسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.