صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها اشخاص اخرون غير عماله، ممن يدخلون اماكن العمل بحكم الوظيفة، او بموافقة صاحب العمل او وكلائه، اذا كانت بسبب اهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه ان يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الانظمة العامة.