المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الاتية: ١\- اذا كان الحاضن امراة، فيجب ان تكون غير متزوجة برجل اجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. ٢\- اذا كان الحاضن رجلا، فيجب ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى، وان يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.