اذا رات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق ان الادلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى الى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور امامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الاتية: ١ \- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان اقامته ومهنته او وظيفته ورقم هويته واهليته. ٢ \- تعيين مدعي الحق الخاص \- ان وجد \- ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية. ٣ \- بيان الجريمة المنسوبة الى المتهم، بتحديد الاركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة او مخففة. ٤ \- ذكر النصوص الشرعية او النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدا كان او تعزيرا. ٥ \- بيان الادلة على وقوع الجريمة، ونسبتها الى المتهم. ٦ \- بيان اسماء الشهود ان وجدوا. ٧ \- اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه. وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالامر الصادر باحالة الدعوى الى المحكمة خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.