المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للقاضي \- من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم\- ان يوجه الى الشاهد ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك اجابة طلب الخصم، الا اذا كان السؤال غير منتج. ملغاة