المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
للقاضي \- من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم\- ان يوجه الى الشاهد ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك اجابة طلب الخصم، الا اذا كان السؤال غير منتج. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: