المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**توزيع الارباح على المساهمين:** ١\- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، ان وجدت. ٢\- يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون احقية الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الاقصى للمدة التي يجب على مجلس الادارة ان ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شان توزيع الارباح على المساهمين.