المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من اعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة اخرى متى ظهرت ادلة جديدة من شانها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الادلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.