المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
من احدث ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره؛ لا يكون ملزما بالتعويض الا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبا.
آخر تحديث: