المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
تؤدى الشهادة شفهيا، ولا يجوز الاستعانة في ادائها بمذكرات مكتوبة الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده ان يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه او في شهادته. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: