المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات؟
**استخدام الاحتياطيات:** ١\- لا يجوز ان يستخدم الاحتياطي المخصص لاغراض محددة في نظام الشركة الاساس الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. واذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية \-بناء على اقتراح مجلس الادارة\- ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة او المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات. ٢\- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الارباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم او جزء منه، على الا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: