المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.