المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة الاستناد الى تقرير خبير مقدم في دعوى اخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.