من احدث ضررا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس او عرض او مال؛ كان غير مسؤول، على الا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، والا كان ملزما بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبا.