المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه ان يوفر ادوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.