المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات؟
**تكوين الاحتياطيات:** ١\- يجوز النص في نظام الشركة الاساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الارباح لتكوين احتياطي يخصص للاغراض التي يحددها النظام الاساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات. ٢\- للجمعية العامة العادية \-عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الارباح\- ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة \-قدر الامكان\- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: