المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي الزوج والمراة في العدة من خلع او فسخ او طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، الا اذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد باطول العدتين.