المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. استثناء من الاجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة \-بقرار تثبته في محضر الجلسة\- ان تندب خبيرا لابداء رايه شفاها في مسالة فنية يسيرة لا تتطلب عملا مطولا او معقدا، وللمحكمة ان تقرر تقديم الراي مكتوبا. 2. تحدد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رايه شفاها او الاجل الذي يجب تقديم الراي المكتوب فيه.