المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. ٢\- اذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويض مناسب تقدره المحكمة.
آخر تحديث: