اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، او تكلف المحكمة احد قضاتها لذلك، واذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان اقامته. ملغاة