المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل صاحب عمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض الناجمة عن العمل، والالات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه ان يعلن في مكان ظاهر في المنشاة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وباي لغة اخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.