المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
اذا توفي الزوج وكانت المراة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل الى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
آخر تحديث: