المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الامر الصادر بالافراج لا يمنع المحقق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او توقيفه اذا قويت الادلة ضده، او اخل بما شرط عليه، او وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.