المادة 121
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 121 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الحكم بنشر اسماء الاشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك. \[اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ /١٤٠٩ ه \] \[يرجى الرجوع الى الوثيقة للاطلاع على المذكرة التفسيرية للنظام وما صدر من تعديل عليها \]