عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الاتي: ١\- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. ٢\- (ثلاثة) اشهر للايسة، و(ثلاثة) اشهر لمن لم تحض، فان رات الحيض قبل انقضائها ابتدات المراة العدة بالحيض.