المادة العشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**سريان قرارات جمعيات المساهمين:** تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب ادوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقا لاحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.