المادة 120
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 120 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: ا – كل من اصدر شيكا لم يؤرخه او ذكر تاريخا غير صحيح. ب – كل من سحب شيكا على غير بنك. ج – كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ ه ، لتكون كما يلى : مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال: ا – كل من اصدر شيكا لم يؤرخه او ذكر تاريخا غير صحيح. ب – كل من سحب شيكا على غير بنك. ج – كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.